Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 488

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

الجهة، امتنع المصير إليها تأويلا، هذا هو الحق.

وأما ما ذهب إليه الإمام: [من أن المخالف إن عاند في كونه الخبر نصا، فإنه لا ينكر ظهوره، وغلبة الظن كافية في هذا الباب، وهي مقدمة علي ما يظن من جهة القياس] إلي آخره. فكلام في غاية الضعف، وهو أيضًا قد [نقضه] علي نفسه.

أما بيان ضعفه: فمن جهة أن المتأول لا يسلم بعد عضد التأويل بالقياس، ظهور مقصد المتكلم في جهة الظهور، بل [يظن] نقيض ذلك، [وينسب] المتمسك بجهة الظهور إلي مخالفة قصد الرسول. ولا يجري هذا مجري تقديم الخبر علي القياس علي ما تخيله، فإن المتمسك بالقياس في تلك الصورة، [معترف] بأنه مخالف للفظ [بالكلية]، وليس كذلك ما إذا تأول (١١٢/ أ) وعضد بالدليل، فإنه يقول: إنما [تمسكت] بلفظ الشارع خاصة، فأين هذا من تقديم الخبر على القياس؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 488 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.