Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 489

  1. (مسألة: استدل الشافعي [﵀] في اشتراط تبييت النية)

[وأما] النقض الذي نقض به على نفسه، فهو أنه يقول: (إذا ورد القياس مخصصا للعموم، أو مزيلًا للظاهر إلى جهة الاحتمال، ليس الأمر في ذلك متروكًا سدى، بل على الناظر أن يزن [كفه] ظنه من الظاهر [بالباطن] [الملتقى] من القياس، [وأيهما] كان أغلب أتبعه، إذ ليس كون هذا ظاهرًا، [أو كون] هذا قياسًا بالذي يقتضي تقديم احدهما على صاحبه). ولعمري إن [هذا] القول منه لحق، وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه.

وأما الجهات التي [قررنا أنها] [تقوي] الظاهر، وتمنع من المصير إلى التأويل، فليست قطعية، وإن كانت جلية. وقد يختلف الأمر باختلاف أحوال المجتهدين. [وإنما] في الأصول، [لتذليل] الطرقن وكيفية التصرف في ألفاظ الشارع، [وتبيين] القواعد.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 489 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.