Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 513

  1. مراتب التأويل

[فيمتنع]. فإذا صح أن يتقدم القياس] على العموم عند قوته عليه، كيف لا يصح أن يوقفه عند مساواته [له]؟ وهل التفرقة بينهما [إلا] محض الوهم؟

ثم إن الإمام قد قال فيما سبق: (إن القياس إذا ورد مخصصا للعموم، فلابد من الوقف). وقد ذهب ههنا إلى إبطال الوقف على الإطلاق، فإنه ([إذا] ظهر رجحان أحدهما، قضي به، وإن استويا، قدم الخبر). فإذًا لا وقف على حال. [وهذا] تناقض بين. فإذًا الصواب ما ذكره القاضي، وهو الذي تقدم [للإمام]، لكن على وجه التأويل، فإنه أطلق [هناك] الوقف، وقضى [هنا] بأن الأقوى في (١١٦/ أ) النفس يعتمد.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 513 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.