Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 534

  1. (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين])

سبق من قوله: ﴿ومنهم من [يلمزك] فى الصدقات﴾ إلى قوله﴾ راغبون﴾. ذمهم على تعرضهم لها، مع [خلوهم] عن شرط استحقاقها، ثم بين الله تعالى من يستحق الصرف، ومن هو لها أهل فقال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾. الآية.

[وإذا] تقرر هذا، فإذا قيل لنا: إذا كان هذا احتمالا [مساويا] على وجه، أو بعيدا على وجه، (١٣٤/ أ) فما الذي دلكم على تعيينه؟ ولم لم تقضوا بوجوب التعميم؟ [إذ التوقف] على ما يقتضيه كل واحد من الطريقين؟ [قلنا]: دلنا على ذلك أمر كلي، وهو علمنا بأن الشارع قصد بأخذ هذه الأموال من هذه الجهات، سد خلة ذوي الحاجات، والنظر في مصالح البشر، وهذا أمر معلوم من قواعد الشريعة بلا ريب.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 534 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.