Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 535

  1. (مسألة: مما غلط فيه الشافعي القول على [المتأولين])

وقوله ﵇: ([أمرت أن] [آخذها] من أغنيائكم وأردها في فقرائكم). يشير إلى هذا المعنى. وإذا كان كذلك، [فلو تحتمت] القسمة بين الأصناف على التساوي، أفضى الأمر إلى تعبد في الصرف؛ فإنه قد يتفق [أن يكثر الفقراء ويقل] الماء، ولا يوجد الغارمون، ولا الرقاب التي تشترى للعتق، فلو صرف إلى الفقراء من ذلك المال تقديرا، وأخر الثمن للغارمين إلى وقت طريان الغارمين، والفقراء هالكون بالجوع، فلا يليق بحكمة الشريعة أن تفعل هذا، فإنهم (١١٨/ ب) معرضون للموت، أو [للحمل] على [الأغنياء]، وفي ذلك إضرار بذوي الأموال [لا محالة]. فالذي تقتضيه حكمة الشريعة النظر في مصالح الخليقة [على] الجهة المقدرة.

وإذا ثبت ذلك، خرج الأمر عن [تعطيل] النصوص، ووقع في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 535 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.