Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 594

  1. شروط خبر التواتر

[مخبر] واحد) إلى قوله (حاملة على الكذب، رابطة له). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام يشير به إلى أنه لابد في حصول العلم بأخبار التواتر من القرينة، ولو تحدد العدد، لم يلتفت إليه. وليس كذلك، ولا خلاف [في صحة] استقلال العدد الكامل بحصول العلم، إذا وجدت بقية الشرائط، وليس العدد على انفراده مكتفى به، بل العدد مع استناد الإخبار إلى المحسوس، على حسب ما اخترناه.

[وأما] إذا حملوا على الكذب، فالعلم لا يحصل، [لا] لنقصان العدد، ولا لكونه غير مكتفى به، إلا مع [القرينة]، لكن لفوات الشرط الثاني، وهو الإخبار عن المحسوس، أو [الضروري].

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 594 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.