Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 659

  1. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه

وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.

والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول ﷺ، والنقل عن أهل الإجماع.

وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعًا، فقال: أما الرسول ﷺ فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 659 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.