وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.
والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول ﷺ، والنقل عن أهل الإجماع.
وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعًا، فقال: أما الرسول ﷺ فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث