Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 658

  1. مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه

إما أن يكون يسمى إيمان اللسان إيمانًا، فإنه يصح أن يسمى الشيء باسم ما هو دليل عليه. أو يكون المراد: فإن علمتم نطقهن بالشهادة. وهذا معلوم لا شك فيه، وهو الذي علق الشرع الأحكام عليه، ولهذا قال لأسامة في قتله ذلك الذي تلفظ بكلمة الشهادة، قال ﵇: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله (؟ ولا معنى للتعلق بالمجملات في مدافعة الضرورات.

قال الإمام: (مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل) إلى قوله (وآخر في كيفية الرواة). قال الشيخ: ينبغي أن يفهم مراد الأصوليين بخبر الواحد: وهو عندهم عبارة عما لم يحصل علمًا، وإن كثر رواته من خمسة وستة وغيرها، وخبر الرسول لما دلت المعجزة على صدقه، لا يسمى خبر الواحد.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 658 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.