Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 736

  1. مسألة: إذا نقل الراوي العدل خبرا عن شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره

الحجاج في هذا مقالة شاذة مردودة بقول السلف والخلف جميعًا، وتلك المقالة أن بعض الناس قال: إنما تقبل هذه الرواية إذا ثبت عندنا من جهة أن الراوي اجتمع بمن روى عنه ولو مرة. ولسنا نشترط أن ينقل الاجتماع في عين كل رواية، بل يكفينا مجرد الاجتماع. قال مسلم: وهذه المقالة لا أصل لها في أقوال السلف والخلف، ويقول: إن الصحابة وغيرهم قبلوا أخبار الآحاد من غير هذه الشريطة. فإذًا الأحوال في هذه المرتبة ثلاث:

الأولى - أن يتحقق الاجتماع في عين الرواية، فلا إشكال في قبول هذه الرواية.

[الثانية]- وهي في أقصى البعد منها أن يتبين أنهما لم يجتمعا (١٥٢/أ) قط، إما لتباعد الديار، أو لتراخي الأعصار، أو لغير ذلك من الأسباب. ففي هذه الصورة يتحقق الإرسال.

[الثالثة]- هي التي استنكر فيها [مسلم] المقالة، ونسب قائلها إلى الجهالة، ورد [كثير] من الأخبار الصحيحة.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 736 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.