Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 796

  1. كتاب الإجماع

أحدهما - أن يكون النبي ﷺ قد قرأ في الحرف الواحد بالجهتين من القراءة، ويكون كل إمام اختار وجها. (١٦٠/ب)

ويحتمل - أن يكون النقل قد صح في الأمرين جميعا، فلم يثبت صحة أحدهما بعينه، [وهو قسيم] الآخر، فساغ الأمران، كما جاء أن النبي ﷺ أفرد الحج. وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه تمتع.

وقد ذهب جميع العلماء إلى جواز الأوجه الثلاثة، لصحة النقل فيها عن النبي ﷺ، وإن اختلفوا في الأفضل. فكذلك قراءة الكلمة على الجهات المختلفة يصح أن تقرأ على الجميع، وإن اختلف في التفصيل. هذا تمام الكلام على هذه القاعدة على قدر ما يليق بالأصول.

واستيعاب الكلام فيها يخرجها عن غرض الأصول، وبالله التوفيق.

قال الإمام رحمة الله عليه: (كتاب الإجماع -[نصدر] هذا الكتاب

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 796 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.