Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 797

  1. تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

[مستعنين] بالله بثلاث مسائل، ثم نخوض [بعدها] في ترتيب الكتاب تأصيلا وتفصيلاً) إلى قوله (فهذا منتهى الغرض في تصوير الإجماع). قال الشيخ: لابد من النظر في هذا الباب في أمور أربعة: أحدها - ما يدل عليه لفظ الإجماع. والثاني - في تصويره. والثالث - في إمكان الإطلاع عليه. والرابع - في بيان كونه حجة.

أما مدلول لفظ الإجماع، فإنه يطلق على الاتفاق، ويطلق على الإزماع، فهو مشترك بينهما. يقول القائل الواحد: أجمعت على كذا، يريد أزمعت. وقد قال الله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾. والمراد الإزماع. وقد قال مالك: إذا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 797 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.