Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 805

  1. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع

كان كذلك، فلو جعلت الثانية أيضًا معها، كان ذلك في حكم المستغنى عنه، لحصول الاستقلال للجملة الأولى. (١٦١/ب) فالمراد إذًا استئناف شرط آخر، لتكون كل جملة مفيدة فائدة جديدة. فعلى هذا يكون المراد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى نوله ما تولى، ونصله جهنم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.

وهل يكون ذلك من أبواب العموم، أو من أبواب النكرة الواقعة في سياق الشرط؟ هذا يرجع إلى أن إضافة (غير) إلى المعرفة، هل تقتضي تعريفا أم لا؟ والإضافة في هذا لا تقتضي تعريفا. فإذا قال: رأيت القوم غير

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 805 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.