Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 806

  1. المسألة الثانية: في كونه حجة إذا وقع

زيد، فـ) غير) نكرة، وإن أضيف إلى معرفة. قال ابن السراج: إلا إذا كانت القسمة محصورة في الشيء ومغايرة، ويكون المغاير قسما واحدا من غير تعدد، كقوله تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم﴾. فإنه قالوا (غير) ههنا معرفة.

وأما في الآية، فـ﴾ غير سبيل المؤمنين﴾ غير متحد، إذ غير سبيلهم متعدد، فيبقى (غير) على التنكير، فيقع في أبواب النكرة الواقعة في سياق الشرط، كقوله: (من أتاني بماله أجازه). وقد ذهب الإمام في أدوات الشرط إلى أنها نص في العموم، إلا أن تتقدم قرينة، مثل أن يقول قائل: قد جاء العلماء مثلا، فيقول رجل: من جاءني أكرمته، ويقصد المذكورين السابقين.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 806 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.