Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 922

  1. مسألة: إذا ذهب معظم العلماء إلى حكم وخالف فيه واحد منهم

وغيره من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة إلا في إجماع الصحابة. وهذا غلط فاحش، فإن الأدلة [الثلاثة] وهي: الكتاب والسنة [والعادة]- على حسب اختلاف الناس في مستند الإجماع - لا تفرق بين عصر وعصر. والتابعون في زمانهم في المسألة التي انفردوا بالحكم فيها، هم كل الأمة، فهو إجماع من جميع الأمة. ومن خالفهم، فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق مع [كثرتهم] عند من يأخذه من العادة. وقد تمسكوا بشبهتين:

إحداهما - أنهم قالوا: مستند الإجماع الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾. فيتناول الذين عقلوا الإيمان، وهم الموجودون وقت نزول

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 922 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.