Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 933

  1. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر

الخلاف للتابعي، إذ قد بلغ رتبة الاجتهاد قبل تحقق الحجة القاطعة.

وهذا هو الذي حمل عليه الإمام كلامهم. وهذا لا شك - إذا قيل به - لا يتصور أن ينتهض الإجماع حجة أبدًا، لأنه إذا كان [وجود] التابعي يمنع انعقاد الإجماع لبلوغه رتبة الاجتهاد قبل انقراض الصحابة، فلما بلغ هو رتبة الاجتهاد، صار له قول، فيفتقر في انعقاد الإجماع إلى اشتراط موته. ثم كذلك فيمن يلحقه من الناس، وعلى هذا يمتنع القضاء بانعقاد الإجماع، وافق أو خالف، فلا يزال العلماء يتلاحقون والإجماع [لم] يتوقف أمره.

[فعلى] هذا لا ينتهض الإجماع حجة إلا بشرط انقراض العلماء

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 933 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.