Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 934

  1. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر

بجملتهم، من غير أن يدركهم عالم مجتهد. وهذا عسر التصوير. فإذًا الصحيح أن الاشتراط عندهم، إنما كان لإمكان رجوع بعض المجتهدين. وشبههم تدل على ذلك، وقد بينا أن المقالة في أصلها ضعيفة، والتفاريع عليها أضعف منها. فالصواب الإضراب عن الاشتراط مطلقًا. وقد بينا وجه ذلك فيما سبق، فلا نعيده.

وأما ما ذكر عن ابن عباس، فلا يصح أن يكون أحدث الخلاف بعد سبق الإجماع. ولو كان كذلك، لكان النكير يشتد عليه. بل لا وجه لذلك إلا أنه كان وقت الفتوى من أهل الاجتهاد، ولم يبد مذهبه ذلك الوقت، لسبب اقتضاه. ولذلك أنه قال لما قيل له: (لم لم تظهر هذا في زمن عمر؟ (١٨١/أ)

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 934 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.