Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 935

  1. مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر

فقال: كان مهيبًا فخفته). فقد صرح بأنه كان يعتقد خلافهم وقت فتاويهم، ولكنه لم يظهر ذلك. والله أعلم.

قال الإمام: (مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: قد ذكرنا فيما سبق ما يكفر [به]، وذكرنا أن المتفق عليه ثلاثة أقسام: منها ما يكون [نفس] اعتقاده كفرًا، ومنها ما ورد الشرع بأنه لا يصدر إلا من كافر، ومنها إنكار ما علم ضرورة من دين الأمة. وبينا أن التكفير في هذا إنما كان بالنظر إلى تكذيب الشارع، فإن من كذب الشارع، كفر على الإطلاق. وأما من كذب عليه، فيما لا يتعلق بالعقائد، بل في أصول الفقه وفروعه، فإنه لا يكفر.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 2، ص 935 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.