Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 59

  1. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس

ولما سأل عمر عن القبلة للصائم، فقال له رسول الله ﷺ: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته).

وقال [ﷺ] للتي سألته عن حج أبيها، وإمكان قضائه عنه: (أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق بالقضاء). وفتوى الصحابة في مسائل الجد والإخوة بأقضية كلها راجعة إلى الرأي والاجتهاد، مع انتفاء التوقيف.

وتسوية أبي بكر في العطاء يستند إلى الرأي، فقال له عمر: (كيف تسوي بين الفاضل والمفضول؟ فقال: إنما أسلموا لله وحسابهم على الله). فلما انتهت

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 59 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.