Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 60

  1. الأدلة على وقوع التعبد بالقياس

[النوبة] إلى عمر فضل، ورأى عمر [أن] التفضيل بأصل الاستحقاق، فإذا استحقوا بالإسلام، جاز أن يتفاضلوا بتفاضلهم فيه. ورجعوا إلى جمع المصحف، ولم يكن مجموعًا في زمن رسول الله ﷺ، بناءً على الرأي والعمل بالمصالح، ورتبه عثمان في زمانه، وأبطل ما سوى هذا المصحف الذي بين أيدي الناس، عند حدوث الاختلاف وخوف الفتنة.

وقياسم الشرب (٩/ب) على الافتراء في الحد. وهو قياس في غاية البعد، إذ قال [علي]: (من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري). بناء منهم على أن الشرع يقيم مظنة الشيء مقامه في بعض الأمور. كما أقام مغيب الحشفة مقام الإنزال في الغسل وغيره. وتفاصيل هذه الوقائع أكثر من أن تحصى.

بل لم يعهد القراض في زمن رسول الله ﷺ، وإنما حدث هذا الضرب

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 60 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.