Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 79

  1. مسألة: ذهب القاساني والنهرواني

مردودون إلى الظن في ذلك. فهذا الكلام لا تعلق له بالقياس بحال. وإنما يرد على دخوله الاجتهاد في الأحكام من حيث الجملة.

ثم قال: (فإن قالوا: أنتم لا تصححون أيضًا كل نظر) إلى آخر المسألة. فنقول: هذا الكلام صحيح، وقد بينا وجه ذلك فيما سبق. وإذا وقع الاعتراض بالعلة التي دلت النصوص عليها، واستقر من إجماع الصحابة إقامة المستنبطة مقام المنطوق بها، وجب اتباعها بعد إقامة الدليل عليها. ونحن لا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 79 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.