Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 174

  1. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد

كثرتهم. وقد قال هو فيما تقدم في الرد على من قال إن المعتقد غير مطمئن إلى عقده: أن من أنكر الطمأنينة منهم مع إخبارهم عن أنفسهم بالطمأنينة، وهم الجم الغفير، فقد خرق حجاب الهيبة واستأصل قاعدة العرف. فكيف لا يكون هذا مطردًا في أهل الظاهر ومن تابعهم من نفاة القياس؟ كيف يشك في مذهبهم مع كثرتهم وإخبارهم عنها؟ .

وأما ما يتعلق بنسبتهم إلى الجهل، فقد تقدم الكلام على ذلك قبل هذا. والعجب من تباين هذه المذاهب، حتى اعتبر بعض الناس في الإجماع قول العوام، وأخرج آخرون نفاة القياس من أهل الإجماع. وهذه أطراف متباعدة في الإفرط والتفريط.

قال الإمام: (ومما يتصل [القول فيه] بذلك: القول في اجتماع العلل للحكم الواحد) إلى قوله (وبالتعدية القاصرة المقتصرة على محل النص).

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 174 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.