Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 175

  1. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد

قال الشيخ: الأمر على ما ذكره [الإمام] من أن مذهب من جوز تعليل الحكم بعلتين وضعا واستنباطا واضح، فإن علل الشارع علامات، ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد. وإن منع مانع الوقوع، فسنبينه فيما بعد.

وأما اعتماد من منع تعليل الحكم بعلتين، فإنه تعليق بالترجيح، وإنما ترجح العلل إذا تناقضت وعسر الجمع [بينها]، فحينئذ يفتقر إلى الترجيح. والتناقض تارة من جهة التضاد، وتارة من جهة ضيق المحل عن [قبول] الأمثال. وإذا كان الاستنباط من محل واحد، استحال التناقض باعتبار أنفس العلل. فلم يبق إلا ضيق المحل عن الوفاء بهما جميعًا. وهذا تناقض شرعي لا عقلي، فيدل هذا من المرجحين على اعتقادهم (٢٧/ ب) امتناع اجتماع العلل للحكم الواحد، ولكن هل سلكوا مسلك الترجيح في كل علتين بحكم واحد،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 175 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.