Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 176

  1. القول في اجتماع العلل للحكم الواحد

[أو إنما] سلكوا مسلك الترجيح في البعض دون البعض؟ فإن ثبت الترجيح على الإطلاق، دل على المنع مطلقًا. وإن كان ذلك في بعض العلل، لم يقض على المرجحين بذلك على التعميم في كل التعليل. فلابد من البحث على هذا، وهو نكتة المسألة [عندي]، سنبينه إن شاء الله تعالى.

وأما صرف الإمام العناية على الاعتراض على مسألة الربا في التعليل والترجيح، فجدال محض، فإنه سيقول بعد هذا: إن خوض العلماء في مسألة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 176 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.