Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 252

  1. القول في قياس الشبه

كانت خفية]، فبعض الأوصاف يدرك بعده عن المصلحة الخفية، إما قطعا، كاللون بالإضافة إلى تحريم التفاضل في البر، وإما ظنا، ككونه مقدرًا في مسألة تحريم التفاضل، بخلاف كونه مطعوما أو مقتاتا.

فإنا نقول: إنما حرم الشرع التفاضل في البر لمصلحة الله [تعالى] يعلمها. ويتبين بالاستقراء أن تلك المصلحة ليست ككونه [مدورًا] أو مستطيلًا. هذا مما يعلم ضرورة كونه مقدرًا قريبا من ذلك، إذ يرجع الأمر فيه إلى معرفة مقدار الشيء، وليس كذلك كونه مطعوما، إذ ربما يكون [السر] في كونه به [قوام الآدميين]. وإذا أضيف الحكم إلى ذلك الوصف انتظم، بخلاف الأول.

قال أبو حامد: وإن لم يرد الأصوليون [هذا] بقياس الشبه، فلست أدري ما الذي أرادوه، ولا [بماذا] فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 252 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.