Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 253

  1. القول في قياس الشبه

قال: وهذا هو الذي نريده نحن بقياس الشبه.

وقال قائلون: الوصف الشبهي: هو الذي يلائم الأوصاف التي عهد من [الشرع] إناطة الأحكام بها، فإنه كما عرف من [الشارع] ربط الأحكام بأوصاف مناسبة، ثبت تأثيرها بالنص والإجماع، ثم وجدت أصواف مناسبة قريبة منها، (٣٩/ ب) فسميت ملائمة. فكذلك عرف من الشرع ربط الأحكام بأوصاف لم تظهر مناسبتها، ثبت تأثيرها بالنص، كمنع بيع الرطب بالتمر، بالنقصان المتوقع عند الجفاف، وإيجاب الوضوء من مس الذكر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ظهر تأثيرها، ولم تظهر مناسبتها، قالوا: فالأوصاف الشبهية هي الملائمة لهذه الأوصاف المؤثرة التي لم تظهر مناسبتها، كما أن الاستدلالات المرسلة هي الأوصاف المناسبة الملائمة للمصالح التي ثبت اعتبارها، فالشبه يرجع إلى ملاءمة أوصافٍ لم تظهر مناسبتها، لأوصافٍ مؤثرة [لم تظهر مناسبتها].

هذا تلخيص قول هؤلاء القوم. وهو قريب من الطريق الأول، ولكن

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 253 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.