Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 254

  1. القول في قياس الشبه

بينهما فرق، وهو أنه على الطريق الأول لا تثبت غلبة الظن بالوصف، إلا بعد ورود الحكم، فالنظر إلى إحدى الأوصاف يتضمن مصلحة. وعلى الطريق الثاني، قد تظهر مداناة الوصف للأوصاف غير المناسبة قبل ورود الحكم، كما تظهر المداناة في الأوصاف المناسبة قبل الحكم في الاستدلال المرسل.

[ولكن يبقى ههنا نظر دقيق، وهو أن الناس قد اختلفوا في الاستدلال المرسل]. فمن رده مع ظهور مناسبته، لعدم شهادة [الأصول] له، فلأن يرد الوصف الشبهي، إذا لم يرد [الحكم] على وفقه أولى. ومن [قبل] الاستدلال (٣٠/ ب) المرسل لأجل المداناة، فهل يقبل الوصف الشبهي حتى يترتب الحكم عليه ابتداء؟ هذا [غامض]، ولم أر [نصًا] على جوازه. ولم قيل به لم يبعد.

ومثاله: ما لو [لم] يرد الشرع بإيجاب النية في التيمم، وورد [بإيجابها

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 254 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.