Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 266

  1. أنواع الشبه المختلف فيها

المسألة لا تظهر فيها المعاني المناسبة، فإنا إذا قلنا: النطفة في الرحم يثبت لها الملك بالوصية والإرث، وطلب الفقه في ذلك، لم يظهر فيه إلا أمر [غيبي] يتعلق بتشريف بني آدم. وإذا قلنا: إن الفرس لا يملك، لم يكن في هذا شيء يظهر من أبواب المناسبات، ولو أضاف الشرع الملك إلى الفرس، [لم ترد العقول ذلك]. كما أضافه للمجنون، فإن ذلك تلقي بالقبول، وقد رجع الإمام بعد هذا إلى ما ذكره القاضي، من أن هذا واقع في أبوبا الأشباه.

قال الإمام: (ومما أجراه القاضي في تصوير الشبه أن قال: قياس المعنى: هو الذي يستند إلى معنى يناسب [الحكم المطلوب بنفسه من غير رابطة]) إلى قوله ([ثم الكلام يقع وراء ذلك] في الرد والقبول [وإثبات] الحق). قال الشيخ: هذا الذي ذكره القاضي وهو الشبه على الحقيقة عند القائلين به، فإنهم بنوا الأمر فيه على أن الله تعالى في كل حكم سرًا ومصلحة لا تعدو محله، على ما تقدم [ذكرنا له]. وذلك المعنى قد يكون منكشفًا، وقد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 266 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.