Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 267

  1. أنواع الشبه المختلف فيها

يكون خفيًا يتضمنه بعض الأوصاف، فما بعد عن مقاصد الشرع بالكلية، لم يكن قالب تلك المصلحة المعينة ولا مظنتها. وإذا قرب، ظن أن [ذلك] الوصف القريب هو المتضمن للمعنى المخيل، [ككون] البر مقتاتًا، أو (٤٢/ أ) الذهب منقودًا قيمًا للمتلفات، فهذا أقرب من كونه موزونًا، أو كون البر مكيلًا.

وأما قول الإمام: إنا نجري قياس الشبه فيما لا يعقل معناه، فاعتراض ضعيف، لأنه من فهم من قول الأصوليين: لا يعقل معناه، أي لا معنى فيه. وليس هذا بصحيح، لا بالنظر إلى غرض المطلقين، ولا بالإضافة إلى مدلول اللفظ. أما غرض المطلقين (٣٢/ ب)، فإنهم أرادوا بذلك ما لم يظهر لهم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 267 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.