Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 268

  1. أنواع الشبه المختلف فيها

المعنى فيه، ولا يلزم من عدم الظهور، [القطع] بالعدم.

وأما [باعتبار] مدلول اللفظ، فإنهم [لم يقولوا] يجري قياس الشبه فيما [لا معنى فيه]، بل قالوا فيما [لا] يعقل معناه، فمن أين يفم هو نفي المعنى بالكلية؟

وأما قوله آخرًا: [إنه] إذا ظهر الوصف الذي يغلب على الظن، أن الأصل والفرع إذا اشتركا فيه، فهما مشتركان في المعنى المناسب أن هذا الظاهر في معنى أول رتبة، [رتبته] من النظر، وعلى الناظر الاستتمام، فليس كذلك، بل لم يقدر الناظر في هذا المقام إلا على [هذا] المقدار،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 268 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.