Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 385

  1. شروط الأصل

ومما يحقق ذلك أن الأصل إن كان معللًا بمعنى مناسب غير مؤثر، فإنه عرف كون المعنى علة بشهادة الأصل له، وإن استنبط من الفرع غير ذلك المعنى، فقد [فقد ما] ثبت [به] كون وصف الأصل علة، وبطلت الشهادة، فيبقى الاعتماد على معنى مجرد، [لا أصل] له، فليستعمل [استدلالًا] لا قياسًا. وإن كان النظر في قياس الشبه، فربما يشبه [الأول] [الثالث] والرابع [خامسًا]، فينتهي الأمر بالآخر إلى وجهٍ لا يشبه الآخر الأول بوجه. (٥١/ أ) فثبت بهذا أن القياس على فرع العلة باطل.

الخامس: أن يكون دليل صحة [الأصل] مختصًا بالأصل، لا يتناول [الفرع] بحال، كما أن شرط تصور القياس، أن يكون حكم الأصل مختصًا به توقيفًا، فإنه لو كان اللفظ يتناول المحلين، خرج كل واحد منهما عن كونه

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 385 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.