Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 386

  1. شروط الأصل

أصلًا للآخر. فلو قال [﵇: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، لاستحال أن يكون البر أصلًا للأرز على هذا التقدير، فكذلك إذا ألحق الأرز بالبر بجامع الطعم، واستدل على ذلك بقوله]﵇: (لا تبيعوا الطعام بالطعام). من جهة أنه مشتق علق الحكم عليه، ودليل التعليل يثبت الحكم على التعميم في المحل الملحق، فهذا يخرج القياس عن حقيقته. وكذلك [إذا] فضل القاتل المقتول بفضيلة الإسلام، فوجب أن لا يقتل به، كما لو قتل الحربي. [ثم استدل] في منع قتل المسلم بالحربي بقوله ﵇: (لا يقتل مسلم بكافر). فهذا يخرج القياس عن حقيقته، وهو بمثابة قياس الشعير على البر، والدراهم على الدنانير، وذلك محال.

السادس: قال قوم: شرط الأصل المقيس عليه: أن يقول دليل على جواز القياس عليه. (٦٦/ ب) وقال قوم: على وجوب تعليله، ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس. وأبدى أبو حامد في ذلك تفصيلًا فقال: أما قياس

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 386 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.