Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 388

  1. شروط الأصل

العاقلة، وتقدير أروش أطراف العبيد، [بالسبب] الذي يتقدر به أروش أطراف الأحرار.

والموضع الثاني التعلق بمعان كلية، كإلحاق الوضوء بالتيمم. قال: ففي هذين الموضعين، يكفي في الإلحاق الاطلاع [على هذه الأوصاف]. وأما الشبه المتعلق بالمقاصد، فشرط الاعتماد عليه، إرهاق الضرورة إلى التعليل. ومثل ذلك بتعليل الربا في المطعومات بالطعم. قال: فلولا ضرورة إجماع القائسين على التعليل، [لم يجز التعليل] بالطعم. وسيأتي الكلام عليه في غير هذا الموضع [بأشبع] من هذا.

[فمعنى كلام] الإمام: إنه يتوصل إلى الكلي والجزئي بهذا النوع من النظر، فيكون الاطلاع على هذه الأوصاف، يتبين به الناظر كون المحل معللا، ويتبين [به] مع ذلك نفس العلة. إذ الاطلاع على عين العلة، أخص

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 388 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.