Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 389

  1. شروط الأصل

من كون المحل معللا، إذ قد ثبت كونه معللا، وإن لم تتعين العلة، ولا يتأتى أن يطلع على العلة، ولا يعرف كون المحل معللا، فإنه [يلزم من وجدان الأخص وجدان الأعم، وإن لم] يلزم من وجدان الأعم وجدان الأخص.

وهذا إنما يتحقق بعد تقرير أصل، وهو أن القياس ثبت دليلا في الشرع [في] العموم، وأنه متى ظهرت العلل، بطل الاقتصار على صور [المحال]. وهذا هو الذي ثبت عندنا في الشيعة، فإن أصحاب رسول الله ﷺ خاضوا في القياس خوض من لا يعتقد حصرًا وضبطًا، تبين (٦٧/ أ) ذلك منهم (٥١/ ب) بكثرة أقيستهم واسترسالهم على اتباع المعاني، [والقضاء] في الوقائع المختلفة في قوة المعنى وضعفه بالقياس. وهذه الأمور لا يجمعها إلا الالتفات إلى بيان مناط الأحكام. فهذا [هو] الذي عرفنا أن المعاني إذا ظهرت، لم يقتصر على صور الأصول.

السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل. ومعناه: أن العلة إذا عكرت على الأصل بالإبطال، كانت باطلة. وإذا كان الجامع بين الأصل والفرع ينافي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 389 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.