Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 397

  1. مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة

وكل معدول به عن القياس]) إلى قوله ([تناقض] عليه القول في تفصيل الفروع). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي من المناقضات التي وجهها، أكثرها غير واردة على القوم، ونحن نتتبع ذلك على ما ينبغي، ثم ننعطف على بيان مرادهم، وتفسير مقصودهم، فإذا تعينت المآخذ، وقع الكلام عليها بعد ذلك.

أما ما ذكره الشافعي من [أنه] كثرت أقيستهم في الحدود، فإن أبا حنيفة لم يثبت حدًا بقياس على حال. وأما كونهم أثبتوها بالاستحسان، [فهذا] ليس بنقض على [الحقيقة]، وإنما هو إثبات حكم بمأخذ آخر عند القوم. فينبغي أن يبحث عن معنى الاستحسان وحقيقته، وبيان كونه دليلًا.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 397 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.