Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 398

  1. أدلة القائلين بالاستحسان

في الشرع أو غير دليل، ولا يقضى بأن مستند الحكم إليه قياس، حتى تثبت [مناقضته] في إثبات (٦٨/ ب) القياس في الحدود.

وقد اختلف الأصوليون في تفسير الاستحسان، فقال قائلون: هو ما استحسنه المجتهد بفعله، ويميل إليه برأيه. وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد، وتميل إليه الطباع. قالوا: فيجوز الحكم بمقتضاه، [إذا] لم يوجد في الشرع ما [يرده]. وكان هؤلاء يرون ذلك من جملة أدلة الأحكام. ولا شك في أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلًا، فهو حكم الله [عليهم]، لقبل ذلك وعلم بمقتضاه. ولكن وقوع التعبد به، لا يعرف بضرورة العقل ولا بنظره، ولا بدليل قاطع من الشرع، بل لم يرد في ذلك [وجه يقتضي غلبة الظن]، فضلًا عن العلم، فلا يجوز إسناد الحكم إليه. فإن جعل هذا مأخذًا من مآخذ الأحكام، فلا يجوز الحكم به بحال.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 398 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.