Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 450

  1. القسم الأول

القسم الأول: ما استثنى من قاعدة عامة، وثبت اختصاص المستثنى بحكمه، فلا يقاس عليه غيره، [إذ كيف يقاس عليه غيره] في تعدية الحكم، وفهم من الشرع الاختصاص بالمحل المستثنى؟ وفي القياس إبطال الاختصاص المفهوم من النص. وهذا ينقسم إلى ما يعقل معناه، وإلى ما لا يعقل معناه، والقياس فيهما جميعا [ممنوع]، (٨٠/ أ) لما علم من قصد الاختصاص والاقتصار.

فأما ما لا يعقل (٦١/ أ) معناه: فكاختصاص خزيمة بقبول شهادته وحده. وأما ما يعقل معناه، فكجواز التضحية بعناقٍ لأبي بردة [بن دينار]، نظرًا إلى فقره، ولا يلحق بذلك غيره، للنص الثابت فيه، وهو قوله: (تجزئك ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك).

وثبوت الاختصاص قد يعلم وقد يظن، فالعموم [كما] ذكرناه، والمظنون كما في حق المحرم: (لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا). وكذلك [قال] في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يحشرون أوداجهم تشخب دما).

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 450 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.