Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 451

  1. القسم الأول

وقد اختلف العلماء في الصورتين جميعًا، فمن ذاهبٍ إلى [حمل] الخبرين على الخاصية، ورأى قاعدة غسل الموتى مطردة في الشهداء، والتطييب والتخمير مطردًا في المحرمين. وقال قائلون: [بطرد] القياس في الموضعين جميعًا، ولا تثبت الخاصية بحال. وفرق مالك ﵀، فرأى [أن] القياس في مسألة الشهداء، ولم ير الإلحاق في مسألة المحرم. وقد كنا قدمنا ذكر ذلك فيما مضى.

والبحث فيه نظر يتعلق بفن الفقه. وإنما قصدنا ههنا التمثيل للتقريب والتسهيل.

[ولما] قال للأعرابي الذي واقع [أهله] في نهار شهر رمضان: (تصدق [به] على أهل بيتك). ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه، وجعل الشبق عذرًا عن الصوم، قال أكثر العلماء: هو خاصية. وقال بعض أصحاب الشافعي: يلتحق به من يساويه في الشبق والعجز. ومن جعله خاصية، استند فيه إلى أنه لو فتح هذا الباب، للزم مثله في كفارة الظهار وسائر الكفارات. والقرآن دل على أنهم لا ينفكون عن [الواجب]، وإن اختلفت

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 451 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.