Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 536

  1. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟

الغائب مفقود، فاكتفى الشرع بذلك.

ونظيره ما تقدم من اكتفاء الشرع بما في النفوس من [الصوارف] عن التضمخ بالطين، فلم (٧٣/ ب) يجوب الاحتراز عن ذلك، وإنما الذي يتسامح فيه أهل المروءات ما يتعلق [بمصادمة] الغبرات، فأوجب الشرع الوضوء في بعض الأوقات، تحصيلًا لأصل [النظافة]، ولم يوجبه في كل الحالات، لما يلحق [الخلق] في ذلك من المشقات. وهذا باب من محاسن الشريعة.

وقول الإمام: وقد يغيب كلي الاستصلاح [وجزئيه] إلى آخره. فنقول: قد اختلف الناس في مسألة الربا اختلافًا كثيرًا، هل تحريمه معلل [بمعنى] مناسب]؟ أو واقع في أبواب الأشباه، أو مقتصر على التوقيف والتعبد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 536 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.