Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 537

  1. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟

[الجامد]؟ وقول الإمام فيه مضطرب، وقد تقدم له أنه من أبواب الأشباه، ورجع في هذا المكان إلى التعبد. ولا يبعد إظهار مناسبة فيه؛ وذلك أن هذه الأقوات بها قوام [الأبدان]، الذي هو شريف عند الله ﷿.

ويظهر السر فيه بأن لا يجعل عرضة للأسواق، ولا محلًا للتجر. ألا ترى أن الحر لما شرف في نظر الشرع، أبطل الشرع القيمة، وقدر فيه الدية، حذرًا بأن يتصور [بصور] الأموال التي تغلو أسواقها وتنحط أسعارها. ومتضمن هذا أن لا تباع الأقوات، ولا تجعل [محطا] للتجارات، غير أنه لزم من ذلك ضرر آخر، وهو تعذر الوصول إليها مع تعذر الاستغناء عنها، فشرع الشرع بيعها لهذه الضرورة.

أما إذا كان الإنسان مالكًا [لجنس]، فلا ضرورة [تدعوه] إلى المعاوضة بجنسٍ، إلا طلبًا للتجر ومقصود الربح، [أو زيادة] رفاهية، (٩٧/ أ) فأعرض الشرع عن ذلك، [إظهارًا] للشرف، وإثباتًا للحرمة، فقال: جيدها [كرديئها] سواء، فلم يشرع [المعاوضة]، تحصيلًا للربح، ولا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 537 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.