Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 727

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

[أسباب] الضمان: أنه لو سلط كلبا على إنسان فقتله، لوجب عليه الضمان. وإن كان التسليط سببا، فالإتلاف أيضا سبب بلا إشكال. وإذا اجتمع السببان، وامتنع إعمال كل واحد منهما [مع] صاحبه، إذ لو فعل ذلك، لضممنا جميعا المال مرتين. وذلك مجمع على خلافه، فلم يبق بعد ذلك إلا الترجيح أو [التساقط]. أما [التساقط]، فلا ذاهب إليه. فكان الترجيح عنده للغار، لانتسابه إلى الظلم والعدوان. هذا [إذا أمكن] تغريمه، فإن تعذر ذلك، غرمنا المباشر.

وهذا هو المختار عندنا، نظرًا إلى المصالح، ودفع الضرر عن [الملاك]، وانتصاب زاجرٍ عن الإتلاف والسبب إليه. وبعض أصحابنا يرى التخيير، لتعادل السببين (٩٩/ ب). والأول أصح وأجلب للمصالح على ما مر. فإذا سلم الشافعي عن ضمان المغرور، فأفتى [بأنه] لا ضمان (١٢٩/ ب)

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 727 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.