Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 728

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

عليه، [وإذا] طولب بالدليل فقال: أفرض الكلام في المكره. فهذه الصورة لا تصلح للفرض. وأنا قد بينا أن الفرض، إنما يكون عند شمول السؤال [الصور كلها]، فيفرض المجيب الكلام في بعضها، لغرضٍ له في ذلك. وسنبين -بعد هذا -الغرض الذي يحسن الفرض لأجله.

أما إذا كان الذي فرض الكلام فيه، ليس يندرج تحت سؤال السائل، فهذا انتقال إلى مسألة أخرى، وإضراب عن محل السؤال، وذلك لا يقع في أبواب الفرض بحال.

فإن قال قائل: لا يتحقق الإضراب عن السؤال، فإن المكره يصح أن يعتقد أن الطعام ملك المكره، ويكون أيضا مغرورًا، [وإذا صح أن يكون مغرورًا]، فقد اندرج تحت السؤال، فإن السؤال: هل يضمن المغرور أم لا؟ قلنا: هذا ليس بشيء، فإن المفهوم من [الآكل] المغرور، أن الغرور هو الذي دعاه إلى الأقدام. ومن ضرورة [الاغترار] بقاء الاختيار، [وإسناد اغتراره إلى اختياره. وإذا لزم من الاغترار بقاء الاختيار]، والإجبار ينافي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 728 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.