Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 729

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

الاختيار، فهو لا يتحقق معه [الاغترار]. وإن فرض من المكره ظن على بعدٍ، فليس هو الحمل على التناول، وإنما جاء أمر [وفاقي]، لا أثر له في الحكم بحال.

فإذا لم يصح أنه مغرور غرورًا [يحمله] عل التناول، تعين أن الحامل الإكراه، وهو مفقود في المغرور، فمن أين يلزم إذا سقط الضمان عن المكره المحمول، أن يسقط عن المختار؟ فلا يصح وقوع هذا في أقسام الفرض بحال، إذ الفرض المستحسن، فرض الكلام في طرفٍ يشتمل عليه سؤال السائل.

وفائدته ضم نشر الكلام، وخروجه عن الإطالة، حذرًا من أن لا يفي مجلس واحد بالمقصود. أما إذا كان ما فرض الكلام فيه، لا يندرج تحت عموم [سؤال] السائل، لم يكن من فن الفرض.

وقول الإمام: (وإنما هو بناء، ولست أرى البناء) إلى قوله (سقوط

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 729 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.