Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 748

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

ضعيف، إذ كيف يصح أن يقال: [إن] زوال وصفٍ من أوصاف العلة المركبة، يضاهي زوال ترجيح، وإنما يصح الترجيح بعد تحقيق الاستقلال، فلا يستقل نفي الحكم -على قوله -إلا بنفي الجميع.

وتارة يقول: [إن] نفي المعنى، قد يناسب نفي الحكم. وهذا أيضا مثله بمثال لا يصح، وسنتكلم عليه إذا جئنا إليه، إن شاء الله.

وتارة يزعم أن انتفاء الحكم عند انتفاء العلة متلقًى من وضع التعليل ضمنًا. فعلى هذا، إذا نصب الوصف علة، فقد ارتبط الحكم بوجوده صريحا، وارتبط [بنفيه] ضمنًا، فلا حاجة على هذا التقدير إلى أن يتبين انتفاء جميع العلل، بل متى ثبت كون الشيء علة، أخذ من ضمن ذلك نفي الحكم عند انتفائها. والصواب عندنا خلاف ذلك كله، وأن العكس غير لازم على حال، ولا يقتضي نفي الحكم مطلقًا. نعم، إن أتحدث العلة وفقدت، وانتفت التوقيفات، امتنع ثبوت الحكم. إذ ثبوته في ذلك الوقت، تحكم بغير برهان.

قال الإمام: (وإذا [تقرر] ما ذكرناه، فنقول: إذا طرد المعلل علة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 748 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.