Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 749

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

واطردت له) إلى قوله (في مفاوضة من يناظره). قال الشيخ: أما بطلان العلة بالمسألة الناقضة، فقد (١٠٢/ ب) تقدم الكلام فيه، وتبين أن الإمام لا يرى النقض بمواقع الاستثناء، ونحن نقول كذلك، وكذلك مصيره إلى أن كون الناقضة، متى كانت معللة [أبطلت]، أمر لا يوافق عليه، [ونقل] أن بعض الناس يقول ببطلان العلة عند ورود الاستثناء عليها. وهذا لا يتصور فيه خلاف أبدًا، إذ كيف تبطل العلة مع تحقق الاستثناء، وهو كالصريح في [تقدير] التعليل؟ فمن العجب، كيف ينقل الإمام الخلاف في هذا؟ نعم، يمكن أن يكون الخلاف فيما إذا كانت الناقضة [لا] يعقل معناها، فيقول بعض الناس إنها لا تبطل، إما بناء على أنها مستثناة، أو إعراضًا عن النادر. ويرى المبطل أن المعنى قد انقطع طرده، لما تحقق كونه مستثنى. هذا هو الذي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 749 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.