Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 116

  1. التركيب يقع في الوصف وفي الأصل، وأمثلة كل منهما

فيزوجها، ولا يتولى النساء ذلك. فلا يبعد وقوع هذا في أقسام المناسبات في الدرجة الثالثة. فهذه الصورة في التركيب في الأصل هي المتفاحشة.

قال الإمام: (صورة أخرى: إذا قلنا في تزويج [الأب] البكر: بكر يزوجها أبوها) إلى قوله (فيلغو تعيين بنت الخمس عشرة سنة). قال الشيخ: سبب الإجبار عند الشافعي البكارة، ولذلك قضى بأن [الثيب] الصغيرة لا يجبرها الأب. وسبب الإجبار عند أبي حنيفة الصغر، واتفق الفريقان على أن البكر إذا كانت بنت الخمس عشرة سنة أجبرت، أما الشافعي، فلأنها بكر عنده، وأبو حنيفة، فلأنها صغيرة عنده (١١٧/ ب). فإذا قاس الشافعي على ابنة

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 116 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.