Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 172

  1. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)

تعذيبه. وهذا ضعيف، وقد قال الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾. نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع. كما إذا أكره على طلاق زوجته، [أو غير] ذلك من الإكراه المحرم. والأول عندنا هو الصواب، والإقرار في حال الإكراه كالعدم. وبالله التوفيق.

والقول في تتبع المسائل التي بنيت على المصالح خارج عن الحصر، فليكتف فيه بما ذكرناه.

قال الإمام رحمة الله عليه: (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه) إلى قوله (وجريانه على الاسترسال في الاستصواب [من غير

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 172 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.