Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 173

  1. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)

اقتصاد]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام هو عين الاسترسال في الاستصواب، وذلك أنه حد [الاستدلال] المقبول بأنه: كل معنى لو ربط به حكم، لجرى واستد، أي ناسب ولم ينتقض. فإذا استعمله استدلالًا [صح].

وقوله: فإن الحكم إذا ربط بمعنى، رده إلى أصل، فهو صحيح، وليس التمسك بصورة الأصل، ولا بحصول الوفاق عليه. وأما التمسك بالمعنى، وقد [ضبط] هو فيما سلف بيان المعنى الذي يصلح الاعتماد عليه في تعليل الأصول الثابتة الأحكام، فقال: ومن الطرق الدالة على إثبات علل الأصول،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 173 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.