التمسك بإخالتها ومناسبتها [الحكم]. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان، وعنى بالاطراد: السلامة عن المبطلات. وإذا كان مجرد المعنى المناسب السالم عن المناقضة، [يصح] تعليل الحكم [الثابت] به، صح أن يترتب عليه الحكم ابتداءً. وهذا عين الاسترسال في الاستصواب. وزاده تقريرًا بقوله: فليقدر الناظر مسألة مختلفًا فيها متفقًا عليها، فالمعنى الذي يصح تعليل الحكم الثابت [به]، صح أن يرتب الحكم عليه ابتداءً. وهذا هو صريح
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 4, halaman 174
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 174 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.