Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 175

  1. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)

الاسترسال في الاستصواب، فلم يبق بين هذا المذهب ومذهب مالك فرق، لا أن يضاف إلى مالك أنه يتبع المعاني المرسلة، وإن كانت مناقضة لقواعد الشريعة، ونعوذ بالله أن يكون هذا مذهبًا لأحد.

قال الإمام ﵀: (ونحن [نضرب] في ذلك مثالًا ثم نذكر بحسبه لمالك) إلى قوله (١٢٥/ أ) ("أنا أقتل ثلث الأمة استبقاء لثلثيها"). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ظاهر الفساد، وذلك أنه (١٦١/ أ) ألزم القول بالاستدلال على خلاف الإجماع، وذلك أن الأعضاء إنما أباح الشرع إيلامها في القصاص دون التعزير. وإذا كانت الأعضاء مصانة عن التعزير بالتوقيف، فكيف يصح أن يلزم إتلافها في التعزير على القول بالاستدلال؟

الوجه الثاني: أنه يعترف بأنه لو فعل ذلك، لكان على خلاف الإجماع، فكيف يلزم خصمه الذي يشترط في القول بالاستدلال [ألا] يخالف أصلًا من أصول الشريعة؟ وأي شيء أعظم في الفساد من اتباع مصلحة إلى خرق الإجماع؟ فهذا الإلزام بعيد عن الصواب.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 175 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.