Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 176

  1. (فصل- فإن قيل: قد أثبتم الاستدلال ولم تقبلوه)

وأما قوله: إن مالكًا [﵀] التزم مثل هذا، حيث جوز لأهل الإيالة القتل في التهم العظيمة. وهذا الذي ذكره عن مالك، لم يقف عليه، ولا يعترف به أصحابه، وإن قال ذلك، فله وجه ممكن من الصواب، وذلك إذا كثر أهل الفساد، واستولوا على العباد والبلاد، وخرجوا على أهل الحق، ودعوا إلى الباطل، فإنهم يقاتلون ليرجعوا، فإن استمروا، ولم يقدر على دفع شرهم إلا بقتلهم قتلوا. سئل عمر بن عبد العزيز [﵀] عن القدرية، قال: "أرى أن يُدعوا غلى السنة والجماعة، فإن أبوا قتلوا". قال مالك [﵀]: "وهو رأيي فيهم". وقد قاتل الأئمة في أزمنة الفتنة، دفعًا للفساد،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 176 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.